المادة الخامسة والعشرون
من نظام المياه
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيا في الري الزراعي المقيد، والصناعة، والتعدين، والاعمال الانشائية، ونحوها من الانشطة والاعمال؛ بعد التاكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة.