المادة الخامسة والعشرون
من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يصدر الوزير لوائح تتعلق بالمعاملة السرية للمعلومات التي تتعلق بالموارد الهيدروكربونية، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة بالاحتياطيات او الانتاج التي يحصل عليها المرخص له من خلال العمليات الهيدروكربونية. على ان يراعي عند اصدار تلك اللوائح دواعي الامن الوطني للدولة، وسياستها الخارجية والدبلوماسية، واي اعتبارات سيادية اخرى. 2- يجب على المرخص له ان يعامل بصورة دائمة محتوى المفاوضات والمباحثات والمراسلات بينه وبين الوزارة بوصفها معلومات سرية، والا يفشيها للغير دون موافقة خطية مسبقة من الوزارة، عدا ما يستثنى بموجب الرخصة.