المادة الخامسة والعشرون من نظام المنافسة
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المنافسة؟
يجوز لاي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية يلحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة لاحكام النظام، التقدم بطلب التعويض امام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: