المادة الخامسة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
يجب ان تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الاعمال والمشتريات المراد طرحها, وان تكون -بالقدر الممكن عمليا- قابلة للتحديد الكمي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: