المادة الخامسة والعشرون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الاعمال والمشتريات المراد طرحها, وان تكون -بالقدر الممكن عمليا- قابلة للتحديد الكمي.