المادة الخامسة والعشرون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الاعمال والمشتريات المراد طرحها، وان تكون -بالقدر الممكن عمليا- قابلة للتحديد الكمي.