تعديلات المادة المادة الخامسة والعشرون : - حذف عبارة "والمنتسبين" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه. 1 - يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الاعضاء الاساسيين والمنتسبين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية . 2 - تعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية او الاستثنائية بحضور اغلبية اعضائها، فان لم يتوافر النصاب اللازم للاجتماع، وجهت دعوة لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للموعد السابق، على الا تقل المدة بين الموعدين عن خمسة عشر يوما ، ويكون اجتماع الجمعية العمومية للهيئة في هذا الموعد صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتعقد الاجتماعات العادية للجمعية العمومية للهيئة بدعوة من مجلس الادارة في موعد يحدد في بداية كل عام مالي للهيئة . ويجوز للجمعية العمومية للهيئة عقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب خمس اعضائها او طلب مجلس الادارة. 3- يراس الجمعية العمومية رئيس مجلس ادارة الهيئة او من ينيبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الجمعية العمومية للهيئة باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.