المادة الخامسة والعشرون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الحق المالي شخصيا او عينيا.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.