المادة الخامسة والعشرون
من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاي من الاطراف المعنية المشاركة في التحقيق او المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي؛ ان يتقدم -خلال فترة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ اشعارهم بقرار الرئيس في شان التظلم او من تاريخ انقضاء (الستين) يوما دون اتخاذ الرئيس قراره في شان التظلم- باقامة دعوى الغاء لقرار الرئيس امام المحكمة الادارية المختصة وفقا للانظمة المتبعة.