لاي من الاطراف المعنية المشاركة في التحقيق او المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي؛ ان يتقدم -خلال فترة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ اشعارهم بقرار الرئيس في شان التظلم او من تاريخ انقضاء (الستين) يوما دون اتخاذ الرئيس قراره في شان التظلم- باقامة دعوى الغاء لقرار الرئيس امام المحكمة الادارية المختصة وفقا للانظمة المتبعة.