المادة الخامسة والعشرون
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يكون اجتماع الجمعية (الاول) صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (ثلثي) راس مال المساهمة العقارية، واذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية (الاول)، وجهت الدعوة الى اجتماع (ثان) يعقد خلال الايام ال(خمسة عشر) التالية للاجتماع (الاول)، ولا يكون الاجتماع (الثاني) صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (نصف) راس مال المساهمة العقارية. وتصدر قرارات الجمعية في الاجتماعين (الاول) و(الثاني) باغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، وفي حال تساوي الاصوات يعاد التصويت مرة اخرى. واذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع (الثاني)، وجهت الدعوة الى اجتماع (ثالث) يعقد خلال الايام ال(سبعة) التالية للاجتماع (الثاني)، ويكون الاجتماع صحيحا ايا كانت نسبة الحصص الممثلة فيه بشرط الا يقل عدد الحضور عن (ثلاثة) اشخاص، وتصدر قرارات الجمعية باغلبية حصص الممثلين في الاجتماع.