المادة الخامسة والعشرون
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى ، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بغرامة لا تتجاوز خمسمائة الف (500.000) ريال ، ويتحمل المخالف او مشغل وسيلة النقل او مالكها اي ضرر ينتج من مخالفته.