دون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى ، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بغرامة لا تتجاوز خمسمائة الف (500.000) ريال ، ويتحمل المخالف او مشغل وسيلة النقل او مالكها اي ضرر ينتج من مخالفته.