المادة الخامسة والعشرون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر الاحكام باغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم الى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره واسبابها، وعلى الاغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك - اثناء المداولة - في محضر يرافق ملف الدعوى، ولا يجوز الاطلاع عليه الا من المحكمة المعترض على الحكم امامها.