تصدر الاحكام باغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم الى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره واسبابها، وعلى الاغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك - اثناء المداولة - في محضر يرافق ملف الدعوى، ولا يجوز الاطلاع عليه الا من المحكمة المعترض على الحكم امامها.