المادة الخامسة والعشرون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المحاماة؟
يحق للمحامي الاحتفاظ بوثائق الموكل حتى استيفاء اتعابه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: