المادة الخامسة والعشرون
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم مجلس الادارة بتصريف شئون الهيئة وممارسة الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضها، وله على الاخص ما يلي: 1 - اقتراح التعديلات التي يرى ادخالها على نظام المحاسبين القانونيين، واقتراح اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه وغير ذلك من الانظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة. 2 - مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة. 3 - اصدار اللوائح المالية والادارية وتحديد السنة المالية للهيئة. 4 - اعداد النظام الداخلي للهيئة. 5 - تحديد الاشتراكات المقررة على الاعضاء وكيفية تحصيلها. 6 - تنظيم الاختبارات اللازمة للحصول على شهادة الزمالة، على ان يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية لممارسة مهنة المراجعة، وكذلك الانظمة ذات العلاقة. 7 - وضع برامج ودورات التعليم المستمر. 8 - تشكيل اللجان الفنية، مثل: لجنة معايير المحاسبة والمراجعة، ولجنة مراقبة جودة الاداء المهني، ولجنة الاختبارات والترشيحات، ولجنة التعليم المستمر، ولجنة سلوك واداب المهنة، وغيرها، ووضع قواعد واجراءات ممارسة مهامها. 9 - تعيين امين عام للهيئة ونائبا له، على ان يكونا من السعوديين المستوفين للشروط المقررة للترخيص بمزاولة المهنة وغير مزاولين لها. ويحدد مجلس ادارة الهيئة واجباتهما ومسئولياتهما وحقوقهما وكيفية معاملتهما ماليا.