1- تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية ، وتتكون كل منها من ثلاثة اعضاء على الاقل، على ان يكون احدهم استشاريا في المهن الطبية ويكون الثاني مستشارا نظاميا ؛ للنظر في مخالفات احكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه. ولا تنفذ قرارات هذه اللجان الا بعد اعتمادها من الوزير او من يفوضه. 2 - يجوز لذوي الشان التظلم من هذه القرارات امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ. 3 - ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر احداها على الاقل في مقر اقامته، فان لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في اقرب منطقة لها. 4 - تبين اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه اللجان والاجراءات التي تتبعها في سير اعمالها وتبليغ قراراتها.