المادة الخامسة والعشرون
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة حل المؤسسة تتخذ الاجراءات الاتية : ا - تحدد الجمعية العمومية طريقة تصفية المؤسسة وتختار مصفيا لها، وتنتهي عند ذلك مهمة مجلس الادارة والمدير العام. ب - تتوقف اعمال المؤسسة عدا ما يلزم لتنفيذ اجراءات التصفية. ج - تتم اعمال التصفية باشراف المصفي وعلى مسؤوليته باعتباره ممثلا للمالكين، وتحت رقابة الوزارة. د - تدعو الوزارة الجمعية العمومية للانعقاد لاقرار نتائج التصفية.