المادة الخامسة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام المؤسسات الصحفية؟
في حالة حل المؤسسة تتخذ الاجراءات الاتية : ا - تحدد الجمعية العمومية طريقة تصفية المؤسسة وتختار مصفيا لها، وتنتهي عند ذلك مهمة مجلس الادارة والمدير العام. ب - تتوقف اعمال المؤسسة عدا ما يلزم لتنفيذ اجراءات التصفية. ج - تتم اعمال التصفية باشراف المصفي وعلى مسؤوليته باعتباره ممثلا للمالكين، وتحت رقابة الوزارة. د - تدعو الوزارة الجمعية العمومية للانعقاد لاقرار نتائج التصفية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: