المادة الخامسة والعشرون
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ظهر للمفتش وجود غذاء مخالف لاحكام هذا النظام او لوائحه؛ فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة، على ان يكون الحجز وجوبيا اذا كان الغذاء غير مامون.