تعديلات المادة المادة الخامسة والعشرون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة على النحو الاتي: - احلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" اينما وردت في المادة. -احلال كلمة "الوزارة" محل عبارة "مكتب العمل المختص". اينما وردت في المادة. على كل صاحب عمل ان يرسل الى مكتب العمل المختص ما ياتي: 1 - بيانا بالاعمال الشاغرة والمستحدثة، وانواعها، ومكانها، والاجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ شغورها او استحداثها. 2 - اشعارا بما اتخذه بشان توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة ايام من تاريخ تسلم خطاب الترشيح. 3 - بيانا باسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، واجورهم، واعمارهم، وجنسياتهم، وارقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة. 4 - تقريرا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الاعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير. 5 - ترسل البيانات المشار اليها في الفقرتين 3، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.