المادة الخامسة والعشرون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للادارة المختصة ولكل ذي مصلحة ان يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في الاحوال الاتية : ا - اذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع. ب - اذا تم تسجيل العلامة التجارية بالمخالفة للنظام العام او الاداب العامة. ج - اذا تم تسجيل العلامة التجارية بناء على غش او بيانات كاذبة. ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات شطب التسجيل.