المادة الخامسة والعشرون من نظام الطوارئ
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الطوارئ؟
مع مراعاة استيفاء المتطلبات الاجرائية ذات الصلة بنظر الدعاوى المبينة في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، على المحكمة الادارية المختصة الفصل في تلك الدعاوى خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ قيد الدعوى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: