المادة الخامسة والعشرون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على امانة العاصمة والبلديات ان تضع اسماء للشوارع الرئيسية والفرعية، على ان تراعي في ذلك المناسبات والحوادث التاريخية، ولا يجوز لاي شخص ان يتلف او يزيل او يشوه ذلك الاسم، ومن تجرا على ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسة وعشرين قرشا او بالسجن لمدة يوم واحد.