المادة الخامسة والعشرون
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل النظام محل نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 7 / 7 / 1427ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.