المادة الخامسة والعشرون
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق لمن صدر ضده اي قرار بناء على احكام النظام التظلم منه امام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به وفقا لما تحدده اللائحة.