دون اخلال بما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، واي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف اي من احكام النظام او اللائحة بواحدة -او اكثر- من العقوبات الاتية: ا- غرامة لا تزيد على (15.000.000) خمسة عشر مليون ريال. ب- ايقاف الترخيص -جزئيا او كليا- لمدة لا تتجاوز سنة. ج- الغاء الترخيص. د- اغلاق المنشاة لمدة لا تتجاوز شهر. يصدر الوزير -بقرار منه- جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.