المادة الخامسة والعشرون
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للدائن المرتهن ان يتنازل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن اخر على العقار المرهون وفقا للاحكام المقررة في حوالة الحق.