المادة الخامسة والعشرون
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام.
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.