المادة الخامسة والعشرون من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الرهن التجاري؟
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: