المادة الخامسة والعشرون
من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون التحقيق في الافعال المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة، وفقا لاحكام الانظمة السارية، وما تنص عليه اللوائح المطبقة في الجهة التابع لها المخالف.