يكون التحقيق في الافعال المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة، وفقا لاحكام الانظمة السارية، وما تنص عليه اللوائح المطبقة في الجهة التابع لها المخالف.