مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، على اي جهة ستتخذ ترتيبات او اجراءات او ستقيم مشاريع داخل حرم الخطوط الحديدية او في المناطق المحيطة بها، قد تؤثر في سلامة الخطوط الحديدية او مرافقها؛ التنسيق مع الهيئة قبل القيام باي من تلك الترتيبات او الاجراءات او المشاريع.