المادة الخامسة والعشرون
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقته بمكافاة تحدد على اساس العمل بالقطعة او الانتاج او الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.