المادة رقم (25) من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (25) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة رقم (25) من نظام الجنسية العربية السعودية؟
جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية او بسحبها او باسقاطها او باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: