المادة رقم (25)
من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (25) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية او بسحبها او باسقاطها او باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.