المادة الخامسة والعشرون
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
منح صفة النفع العام المادة الخامسة والعشرون : تعد الجمعية ذات نفع عام اذا كان غرضها تحقيق مصلحة عامة ، على ان ينص على ذلك في ترخيص انشائها ، ويكون اضفاء هذه الصفة او الغاؤها – في المرحلة التالية للترخيص – بقرار من الوزير ، وتحدد اللائحة الاحكام المتعلقة بذلك. – تم احلال كلمة “المركز” محل كلمتي “الوزارة” والوزير” اينما وردتا في النظام عدا المواد (السابعة) و(الخامسة والعشرين) و(الثامنة والثلاثين). فتحل كلمة “المجلس” محل كلمة “الوزير”. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه.