تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الادارة، او من مراجع الحسابات، او بطلب من ثلث اعضائها على الاقل، او بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث احدى الحالات الاتية: 1 - تعديل اللائحة الاساسية للجمعية. 2 - التصرف في ممتلكاتها العقارية والاستثمارية. 3 - حل الجمعية، او دمجها مع جمعية اخرى، او تقسيمها الى جمعيتين او اكثر. ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي حضور اغلبية المساهمين، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام في حالة حل الجمعية.