المادة الخامسة والعشرون من نظام التوثيق
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام التوثيق؟
يستحصل على اصدار الرخصة للموثق رسم قدره الفا ريال، والف ريال عند التجديد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: