المادة الخامسة والعشرون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام التنفيذ؟
لمؤجر العقار ان يطلب ايقاع الحجز التحفظي على المنقولات، او الثمار التي في العين المؤجرة ضمانا للاجور المستحقة.
آخر تحديث: