المادة الخامسة والعشرون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟
المادة الخامسة والعشرون: ترفع منازعة التنفيذ -من كل ذي مصلحة من اطراف التنفيذ او غيرهم- بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على ان تتضمن الصحيفة بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصا عنه، واسباب المنازعة، وطلبات مقدمها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: