المادة الخامسة والعشرون: ترفع منازعة التنفيذ -من كل ذي مصلحة من اطراف التنفيذ او غيرهم- بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على ان تتضمن الصحيفة بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصا عنه، واسباب المنازعة، وطلبات مقدمها.