المادة 25 من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 25 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 25 من نظام التقاعد العسكري؟
يعتمد في تقدير سن المستحقين المعاش التقاعدي على شهادة الميلاد او حفيظة نفوس والدهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: