المادة الخامسة والعشرون من نظام التعاملات الإلكترونية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام التعاملات الإلكترونية؟
تتولى الهيئة بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام، وتعد محضرا بذلك، وللهيئة الحق في حجز الاجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة الى حين البت فيها، ويحدد المحافظ بقرار منه اسماء الموظفين المختصين بهذه المهمة وكيفية اجراء الضبط والتفتيش.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: