المادة الخامسة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار؟
للجهة المختصة -من تلقاء نفسها- ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري باضافة اي تغيير مرخص به على عقار قائم على الطبيعة غير مثبت في السجل. وتقوم الجهة المختصة باشعار ذوي الشان بهذا التحديث.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: