المادة الخامسة والعشرون
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة المختصة -من تلقاء نفسها- ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري باضافة اي تغيير مرخص به على عقار قائم على الطبيعة غير مثبت في السجل. وتقوم الجهة المختصة باشعار ذوي الشان بهذا التحديث.