المادة الخامسة والعشرون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لذوي الشان الاعتراض على نتيجة اعمال التحديد والتحرير خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن انتهائها، ويوقف القيد الى حين الفصل في تلك الاعتراضات.