المادة الخامسة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه؟
لذوي الشان الاعتراض على نتيجة اعمال التحديد والتحرير خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن انتهائها، ويوقف القيد الى حين الفصل في تلك الاعتراضات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: