١\- لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في اخضاع هذه الاجراءات للقواعد النافذة في اي منظمة، او هيئة، او مركز تحكيم في المملكة او خارجها، بشرط عدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية. ٢\- اذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية، واحكام هذا النظام ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.