مع عدم الاخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يحق لمن لحقه ضرر-نتيجة ارتكاب اي من الافعال المخالفة المنصوص عليها في النظام او اللائحة- حق المطالبة بالتعويض عن الضرر امام المحكمة المختصة.