المادة الخامسة والعشرون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- المشترك الذي بلغ او تجاوز السن النظامية للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع لاحكام النظام ولا تتوافر لديهما الشروط اللازمة للاستفادة من المعاش المستحق وفق احكام اي من المواد (السادسة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام، يعاملان وفق الاتي: ا\- اذا كانت مدة الاشتراك (٦٠) شهرا فاكثر، يحق للمشترك الحصول على تعويض محسوب على اساس مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك عن مدة اشتراكه، بعد اعادة تثمينها -بما لا يقل عن مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك-، وله الخيار في الحصول على التعويض على دفعات شهرية او دفعة واحدة وفق الاحكام التي تحددها اللائحة. ب\- اذا كانت مدة الاشتراك اقل من (٦٠) شهرا، يحصل المشترك على تعويض الدفعة الواحدة المحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (ا) من هذه الفقرة. ٢\- في حال وفاة المشترك الذي لا تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، يحق لافراد عائلته الحصول على كامل تعويض الدفعة الواحدة المحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (١) من هذه المادة. ٣\- في حال وفاة المشترك الذي يحصل على دفعات التعويض الشهرية قبل استيفاء كامل الدفعات، يحق لافراد عائلته الحصول على المبالغ المتبقية من استحقاقه.