1- تفرض على صاحب العمل الذي يخالف اي حكم من احكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على (10,000) عشرة الاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة او اكثر. 2- مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يقررها نظام اخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة – لاجل افادة غيره من التعويضات بغير وجه حق – غرامة لا تزيد على (2,000) الفي ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار. 3- مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يقررها نظام اخر، تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة – لاجل الاستفادة من التعويضات - غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق، اضافة الى الزامه برد ما دفع من تلك التعويضات. 4- تكون لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة او الوزارة؛ للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات. 5- يصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من الوزير او محافظ المؤسسة بحسب الاختصاص، ويجوز لصاحب الشان الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار وفق احكام المادتين (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) من هذا النظام، بحسب الحال. 6- لا يجوز فرض اي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فاكثر. 7- تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة للحساب الخاص بهذا النظام. تعديلات المادة المادة الخامسة والعشرون : - احلال عبارة (وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) محل عبارة (الوزير) الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/7/25ه.