المادة الخامسة والعشرون
من نظام البيئة
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يحظر استيراد او تصدير او اعادة تصدير – للاغراض غير التجارية – اي من انواع الكائنات الفطرية او منتجاتها او مشتقاتها التي تحددها الجهة المختصة؛ دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.