المادة الخامسة والعشرون من نظام البيئة
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام البيئة؟
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يحظر استيراد او تصدير او اعادة تصدير – للاغراض غير التجارية – اي من انواع الكائنات الفطرية او منتجاتها او مشتقاتها التي تحددها الجهة المختصة؛ دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: