المادة الخامسة والعشرون
من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات صفة ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا النظام.