المادة 25
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 25 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه ان يقصره على جزء من مبلغ الكمبيالة. واذا تضمنت صيغة القبول تعديلا لاي بيان اخر من بيانات الكمبيالة اعتبر ذلك رفضا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.