المادة الخامسة والعشرون من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الانضباط الوظيفي؟
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: