المادة الخامسة والعشرون من نظام الامتياز التجاري
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الامتياز التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الامتياز التجاري؟
يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشا عن اتفاقية الامتياز او تطبيق النظام بوسائل بديلة، كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: