المادة الخامسة والعشرون
من نظام الامتياز التجاري
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الامتياز التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشا عن اتفاقية الامتياز او تطبيق النظام بوسائل بديلة، كالتحكيم والوساطة والتوفيق.