المادة الخامسة والعشرون من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الإعلام المرئي والمسموع؟
يلغي النظام جميع ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: