المادة الخامسة والعشرون من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الأعلاف؟
الهيئة هي الجهة المخولة نظاما بتفتيش المنشات فيما يخص تطبيق احكام هذا النظام واللائحة، ولها الاستعانة بالجهات الامنية عند الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: