المادة الخامسة والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر؟
تحدد اللائحة المدة الملائمة لسريان مفعول الرخص بانواعها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: